السيد محمد سعيد الحكيم

76

منهاج الصالحين

العاشر : خيار تخلف الشرط على تفصيل يأتي عند الكلام في الشروط إن شاء اللّه تعالى . تذنيب : ينفذ العقد ويترتب أثره بوقوعه ، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار ، فالمبيع في مدة الخيار في ملك المشتري والثمن في ملك البائع . ويترتب على ذلك أمران . الأول : أن ضمان المبيع لو تلف بعد قبضه في مدة الخيار على المشتري وضمان الثمن على البائع . لا بمعنى لزوم دفعهما المثل أو القيمة مطلقا ولو مع عدم فسخ البيع ، بل بمعنى أنه مع عدم فسخ البيع تكون خسارة التالف على من تلف في ملكه ولا يرجع على الآخر ، كما يرجع المشتري على البائع لو تلف المبيع قبل القبض . أما مع فسخ البيع في فرض بقاء الخيار مع التلف فيتعين على من تلف أو نقص عنده أحد العوضين دفع بدل العين أو أرش النقص إلى الآخر . نعم ، في خيار الحيوان يكون ضمان الحيوان إلى من انتقل عنه ، على تفصيل تقدم ، كما تقدمت بعض التفصيلات عند الكلام في بعض الخيارات الأخر . الثاني : أن نماء العين ومنفعتها يكونان لمالك العين ، نعم إذا ردّت العين بالفسخ ردّ معها من النماء ما كان ملحقا بها عرفا ، كاللبن في الضرع . بل يستحب أن يرد المشتري بدل اللبن الذي يشربه في الأيام الثلاثة التي هي مدة خيار الحيوان ثلاثة أمداد من الطعام .